السنة أن ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال القيام .
وينظر إلى أصبعه السبابة حال التشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ، ورمى ببصره إليها . رواه النسائي .
وسواء صلّى المسلم أو المسلمة في الحرم أو في غيره من المساجد .
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم المكي وفي مسجده ولم ينظر إلا لمكان سجوده حال القيام ، وإلى أصبعه حال التشهد .
والله تعالى أعلى وأعلم . المصدر شبكة المشكاة الإسلامية
و قد جاء في النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء : ما روى البخاري (750) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ) .
والعلة في ذلك أن رفع البصر أثناء الصلاة ينافي الخشوع ، ويعرض المصلي للانشغال بما يراه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه" انتهى من "القواعد النورانية" (ص 46) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: ( ورفع بصره إلى السماء ) ، أي : يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي ، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع ، أو في حال الرفع من الركوع ، أو في أي حال من الأحوال ؛ بدليل وتعليل: أما الدليل ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة ، أو لتخطفن أبصارهم ) أي : إما أن ينتهوا ، وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي : أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم ، واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ... وأما التعليل : فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى ؛ لأن المصلي بين يدي الله ، فينبغي أن يتأدب معه ، وأن لا يرفع رأسه ، بل يكون خاضعا ، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة ، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله ، فلما أسلم قال : ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه ؛ إجلالا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت .
ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام ، وليس بمكروه فقط " انتهى .
"الشرح الممتع" (3/226) .
وأما رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة ، فلا حرج فيه ؛ لعدم ما يدل على المنع منه ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرفع هو الأولى .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/99) : " نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء ، وقال الغزالي منهم : لا يرفع الداعي بصره إليها " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَة رَفْع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء فِي الدُّعَاء فِي غَيْر الصَّلَاة فَكَرِهَهُ شُرَيْح وَآخَرُونَ , وَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مالك والشافعي ، ولا يستحب " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/338) .
وبَوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه : باب رفع البصر إلى السماء ، وذكر قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ) الغاشية/17 ، 18 ، وقول عائشة رضي الله عنها : ( رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ) ، أي : عند وفاته صلى الله عليه وسلم .
ومراد البخاري رحمه الله بيان جواز رفع البصر إلى السماء ، وأن النهي خاص بحال الصلاة .
ودل على جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة : ما رواه مسلم (2055) في قصة شرب المقداد رضي الله عنه لشراب النبي صلى الله عليه وسلم دون علمه وفيه : ( ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ) .
وروى أبو داود (3488) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ) ، والحديث صححه النووي في المجموع ، والألباني في صحيح أبي داود .
والحاصل : أن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء خارج الصلاة ، جائز لا حرج فيه .
وينظر إلى أصبعه السبابة حال التشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ، ورمى ببصره إليها . رواه النسائي .
وسواء صلّى المسلم أو المسلمة في الحرم أو في غيره من المساجد .
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم المكي وفي مسجده ولم ينظر إلا لمكان سجوده حال القيام ، وإلى أصبعه حال التشهد .
والله تعالى أعلى وأعلم . المصدر شبكة المشكاة الإسلامية
و قد جاء في النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء : ما روى البخاري (750) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ) .
والعلة في ذلك أن رفع البصر أثناء الصلاة ينافي الخشوع ، ويعرض المصلي للانشغال بما يراه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه" انتهى من "القواعد النورانية" (ص 46) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: ( ورفع بصره إلى السماء ) ، أي : يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي ، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع ، أو في حال الرفع من الركوع ، أو في أي حال من الأحوال ؛ بدليل وتعليل: أما الدليل ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة ، أو لتخطفن أبصارهم ) أي : إما أن ينتهوا ، وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي : أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم ، واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ... وأما التعليل : فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى ؛ لأن المصلي بين يدي الله ، فينبغي أن يتأدب معه ، وأن لا يرفع رأسه ، بل يكون خاضعا ، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة ، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله ، فلما أسلم قال : ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه ؛ إجلالا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت .
ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام ، وليس بمكروه فقط " انتهى .
"الشرح الممتع" (3/226) .
وأما رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة ، فلا حرج فيه ؛ لعدم ما يدل على المنع منه ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرفع هو الأولى .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/99) : " نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء ، وقال الغزالي منهم : لا يرفع الداعي بصره إليها " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَة رَفْع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء فِي الدُّعَاء فِي غَيْر الصَّلَاة فَكَرِهَهُ شُرَيْح وَآخَرُونَ , وَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مالك والشافعي ، ولا يستحب " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/338) .
وبَوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه : باب رفع البصر إلى السماء ، وذكر قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ) الغاشية/17 ، 18 ، وقول عائشة رضي الله عنها : ( رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ) ، أي : عند وفاته صلى الله عليه وسلم .
ومراد البخاري رحمه الله بيان جواز رفع البصر إلى السماء ، وأن النهي خاص بحال الصلاة .
ودل على جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة : ما رواه مسلم (2055) في قصة شرب المقداد رضي الله عنه لشراب النبي صلى الله عليه وسلم دون علمه وفيه : ( ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ) .
وروى أبو داود (3488) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ) ، والحديث صححه النووي في المجموع ، والألباني في صحيح أبي داود .
والحاصل : أن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء خارج الصلاة ، جائز لا حرج فيه .