منتديات الواحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    فتاوى طبيه للصائمين

    hafed
    hafed
    عضو ملكي
    عضو ملكي


    الجنس الجنس : ذكر
    المشاركات المشاركات : 2404
    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 26/05/2009
    العمر العمر : 30
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : كرة القدم
    المزاج المزاج : رياضي
    الموقع الموقع : https://www.facebook.com/?ref=home

    فتاوى طبيه للصائمين Empty فتاوى طبيه للصائمين

    مُساهمة من طرف hafed الإثنين 17 أغسطس 2009 - 9:14

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

    فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .

    - نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .



    1- كثر النوم في نهار رمضان :

    س :هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟.

    ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .[ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1].



    2- السحور صحة الصيام :

    س :إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟.

    ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .

    [الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



    3- السباحة والغوص للصائم :

    س:ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

    ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.

    - والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .

    - إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .

    [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ص 191].



    4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود :

    س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

    ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره . [الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



    5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم :

    س :سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

    ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .

    [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].



    6- بلع الريق للصائم :

    س :ما حكم بلع الريق للصائم ؟

    ج : لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .

    أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع الفتاوى 3/251].


    7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان :

    س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

    ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .

    - فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/502].



    8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل :

    س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

    ج : الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .

    - وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

    [الشيخ بن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].



    9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم :

    س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

    ج : الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة .

    - فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .

    [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/500].



    10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان :

    س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

    ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - كتاب الدعوة 1/170].



    س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟

    ج : يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها .


    - فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .
    - السواك في رمضان :

    س : هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

    ج : التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ].
    - استعمال قطرة العين :

    س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

    ج : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر .

    - والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].


    - حكم سحب الدم للصائم :

    س : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

    ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من تربية المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

    [ الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].


    حكم استعمال الدهان :

    س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

    ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ].

    المعتزّة بدينها
    المعتزّة بدينها
    المدير
    المدير


    الجنس الجنس : انثى
    المشاركات المشاركات : 1091
    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 27/05/2009

    فتاوى طبيه للصائمين Empty رد: فتاوى طبيه للصائمين

    مُساهمة من طرف المعتزّة بدينها السبت 22 أغسطس 2009 - 15:21

    جزاك الله الف خير على هذه الفتاوى القيمة
    الله لا يحرمك من الأجر
    و يزيده مضاعفا في ميزان حسناتك
    و اسأل الله ان يعيننا على صيام هذا الشهر على أحسن وجه
    hafed
    hafed
    عضو ملكي
    عضو ملكي


    الجنس الجنس : ذكر
    المشاركات المشاركات : 2404
    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 26/05/2009
    العمر العمر : 30
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : كرة القدم
    المزاج المزاج : رياضي
    الموقع الموقع : https://www.facebook.com/?ref=home

    فتاوى طبيه للصائمين Empty رد: فتاوى طبيه للصائمين

    مُساهمة من طرف hafed السبت 26 سبتمبر 2009 - 5:06

    :hjykyu:

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 11:07