منتديات الواحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قانون النقد والقرض

    hillary
    hillary
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    الجنس الجنس : انثى
    المشاركات المشاركات : 1680
    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/06/2009
    العمر العمر : 33
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : Student (Pharmacy) / Horse riding - Dance - writing poetry - Drawing
    المزاج المزاج : Good Mood
    الموقع الموقع : annaba*algeria

    قانون النقد والقرض Empty قانون النقد والقرض

    مُساهمة من طرف hillary الأحد 21 يونيو 2009 - 23:26

    ان رئيس الجمهورية،

    بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،


    وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،


    وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل
    1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة
    1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى)
    منه،


    وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،


    وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،


    وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،


    وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر
    سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و
    26 الى 35 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31
    ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5
    الى 8 و 20 الى 25 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31
    ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23
    الى 26 و 28 الى 32 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29
    ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5
    الى 25 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر
    سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14
    منه،


    وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31
    ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6
    و7 و20 منه،


    وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،


    وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،


    وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31
    ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5
    الى 7 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر
    سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر
    سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه
    ,


    وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر
    سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27
    ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982
    ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،


    وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403
    الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما
    المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18
    ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5
    الى 8 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،


    وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.


    وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21
    ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10
    و 22 منه،


    وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26
    ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.


    وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29
    ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23
    ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق
    12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.


    وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.


    وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،


    وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12
    يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة
    1986 المتعلق بالبنوك والقرض،


    وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،


    وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409
    الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما
    المادة 4 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31
    ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150
    و 154 منه،


    وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق
    31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و
    7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،


    وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:



    hillary
    hillary
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    الجنس الجنس : انثى
    المشاركات المشاركات : 1680
    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/06/2009
    العمر العمر : 33
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : Student (Pharmacy) / Horse riding - Dance - writing poetry - Drawing
    المزاج المزاج : Good Mood
    الموقع الموقع : annaba*algeria

    قانون النقد والقرض Empty رد: قانون النقد والقرض

    مُساهمة من طرف hillary الأحد 21 يونيو 2009 - 23:27


    الكتاب الأول


    النقد


    المادة 1


    الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج


    يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.



    المادة 2


    يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.



    المادة 3


    تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.



    المادة 4


    يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.


    ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.



    المادة 5


    يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:


    - اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،


    - اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،


    - شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.



    المادة 6


    يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.


    يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع
    النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك
    المركزي ومؤسسات القرض.



    المادة 7


    في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية
    باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها
    الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.



    المادة 8


    لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.



    المادة 9


    يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:


    - اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،


    - اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.



    المادة 10


    يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق
    النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة
    نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال
    هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول
    وتوزيعها.




    الكتاب الثاني


    هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته


    الباب الأول


    أحكام عامة


    المادة 11


    البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:



    المادة 12


    يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.



    المادة 13


    يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين
    التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.


    وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.


    كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة،
    ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة
    التجارية.


    وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.


    المادة 14

    يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.

    يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.



    المادة 15


    يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.



    المادة 16


    يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك.



    المادة 17


    يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.



    المادة 18


    لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.




    الباب الثاني


    إدارة ومراقبة البنك المركزي


    المادة 19


    يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.


    يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية.




    الفصل الأول


    المحافظ ونواب المحافظ


    المادة 20


    يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.



    المادة 21


    يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.


    ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين.



    المادة 22


    يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.


    يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.


    تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.


    لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.



    المادة 23


    تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية.


    لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب
    خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات
    طابع مالي او نقدي او اقتصادي.


    كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا
    يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل
    في الجزائر.



    المادة 24


    تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 4:25